الريادة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية

تعتبر قضية الحضانة في نظام الأحوال الشخصية من القضايا ذات الأهمية البالغة، حيث تتداخل فيها مصالح الأبوين وحقوق الأبناء بشكل لا يمكن إهماله. فالحضانة ليست مجرد إجراء قانوني يتخذ بعد الطلاق أو الفراق الزوجي، بل هي نظام يهدف إلى حماية مصالح الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لتربيتهم وتنمية قدراتهم

إنَّ الحضانة تمثِّل الرعاية القانونية والمعنوية التي يتلقاها الطفل من أحد والديه بعد الانفصال الزوجي، وتهدف إلى تأمين حقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الحضانة ليس مقتصراً على الحفاظ على مظهر الرعاية الجسدية فحسب، بل يتضمن أيضاً الاهتمام بالنمو العقلي والاجتماعي والتعليمي للأطفال

إذا، يُعَدُّ النظام القانوني للحضانة في نظام الأحوال الشخصية للأسرة خطوة ضرورية في سبيل حماية حقوق الأطفال وضمان حياتهم المستقرة والمسالمة رغم تغير ظروف العائلة. وتعد المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من هذا النظام تعبيرًا صريحًا عن الغاية الرئيسية للحضانة، حيث تُلزِم الأبوين بحفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج

سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على أهم الاعتبارات التي نظمّها المشرع بهذا الخصوص

والعائد ضررها على الأبناء ورعى تلك القضية بالنظر الى مصالح كلًا من الزوجين وحمى الأبناء حيث وضع لهم الحضانة حال الفرقة الزوجية وعرفت الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة “حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج”

أيضا أهتم بأن يكون الحاضن أهلًا للحضانة فتضمنت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية عدة شروط يجب ان تتوفر في الحاضن، وهي: أن يكون الحاضن كامل الأهلية فأستثنى المعتوه وان كان بالغًا والمميز مالم يبلغ وفاقد الأهلية بالكامل كالمجنون، وأن يكون قادر على تربية المحضون وحفظه ورعايته فأستثنى المعسر، وأن يكون الحاضن خالي من الأمراض الخطيرة والمعدية

بالإضافة الى أن المادة السادسة والعشرون بعد المائة اشترطت للمراءة حال الحضانة عدم الزواج من رجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ومن ناحية أن كان الحاضن رجلًا، وجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء

وأما ما جاء في ترتيب الحضانة فقد ورد في المادة السابعة والعشرون بعد المائة وضع الحضانة حال إقامة الحياة الزوجية، وحال تفرقا الزوجين، ففي حال إقامة الحياة الزوجية تكون الحضانة للوالدين معا، أما في حال انفصال الوالدين يكون ترتيب الحضانة كالآتي ؛ الأم ثم الأب ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب ، وبعد ذلك تقرر المحكمة من ترى فيه مصلحة المحضون شريطة عدم الإخلال بشروط الحاضن المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، ويحق للمحكمة تغير الترتيب المنصوص عليه نظام بناء على مصلحة المحضون

كما ذكرت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، حالات سقوط الحق في الحضانة إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام، إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. أيضا سبق وان ذكرنا من الحالات عدم القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، أو الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: فهناك شروط لزيارة المحضون وفق نظام الأحوال الشخصية نصت عليها المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه، وأن إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائب، فيحق للمحكمة تعيين مستحق الزيارة من أقارب المحضون وفق مصلحته، كذلك إذا كان المحضون لدى غير والديه  فللمحكمة أيضا تعيين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون

كما ذكرت المادة الحادية والثلاثون بعد المائة، تلتزم الأم بالحضانة إن كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فإن لم توجد الأم، التزم بها الأب

وإن كان سن المحضون تجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلتزم بالحضانة الأب، فإن لم يوجد فتلتزم بها الأم

وإن لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها، فنصت المادة الثانية والثلاثون من النظام أنه تختار المحكمة  من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة

كما نصت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة أن في حال أتم المحضون الخامسة عشرة سنة من عمره حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ثمانية عشر عاماً، أما إذا كان المحضون مجنون أو معتوه أو مريض مرض مقعد، فتستمر الحضانة وفق الترتيب السابق الإشارة له

الأحكام النظامية العائدة للمحضون حال السفر خارج السعودية: يقيد المحضون بموجب المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية لعدة شروط حال الرغبة في السفر به خارج المملكة العربية السعودية، أولها أنه لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون لخارج المملكة مدة تزيد على تسعين يوم في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون  خارج المملكة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما، وألا تزيد مدة السفر عن 30 يوم في السنة

أيضاً تسقط الحضانة حال تخلفت الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من ذات النظام، من حيث زواج المرأة الحاضن برجل أجنبي عن المحضون دون وجود مصلحة للمحضون أو لم يكن الرجل الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، أو لم يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء

كذلك تسقط الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

من ناحية المطالبة بالحضانة بعد سقوط حقها فأجازت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية لمن سقط حقه في الحضانة بأن يتقدم للمحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه

وفي مسألة سقوط الحضانة ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، بأن إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فلا يسقط حقها في الحضانة لهذا السبب، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *